الشيخ الأنصاري

183

كتاب الخمس

شئ ؟ فوقع عليه السلام : لي منه الخمس مما يفضل من ( 1 ) مؤونته " ( 2 ) . إلى غير ذلك مما سيمر بك في فروع المسألة وغيرها . استبعاد القول بالعفو والعجب ممن يلاحظ هذه الأخبار منضمة إلى تلك الفتاوى ودعاوى الاجماع المعتضدة بظاهر الكتاب وبالأصل ( 3 ) كيف يجترئ بالحكم بالعفو عن خمس هذا القسم ، سيما مع ما ورد من أن الخمس لبني هاشم عوض الصدقات المحرمة عليهم ، فإن تحليل هذا القسم من الخمس مع كثرة موارده في جنب باقي أقسام الخمس يقرب من تحريم الصدقة عليهم بغير عوض . ومنه يظهر أيضا ضعف اختصاص هذا القسم بالإمام ، فإنه عليه السلام وإن كان يعولهم من ماله إلا أن ظاهر التعويض ( 4 ) كون الحق لجميع بني هاشم أعزهم الله تعالى . قال في التهذيب - بعد إيراد جملة من الأخبار الدالة على التحليل ، وإيراد بعض ما ذكرنا مما يدل على خلافه بعد تلك الأخبار المحللة - : قال الشيخ رحمه الله : واعلم أرشدك الله تعالى أن ما قدمته في هذا الباب من الرخصة في تناول الخمس والتصرف ( 5 ) فيه إنما ورد في المناكح خاصة ، للعلة التي سلف ذكرها في الآثار عن الأئمة عليهم السلام لتطيب ولادة شيعتهم ولم ترد في الأموال ، وما أخرته عن المتقدم مما جاء في التشديد في الخمس

--> ( 1 ) في " م " و " ج " : عن . ( 2 ) الوسائل 6 : 348 ، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 2 . ( 3 ) في " ف " و " م " : والأصل . ( 4 ) في " ف " : النصوص . ( 5 ) في " ج " : والمصدر : بالتصرف .